قطب الدين البيهقي الكيدري

81

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

تكبيرة الاحرام ، أو ترك الركوع حتى يسجد بعده فيما عدا الأخريين من الرباعيات ، أو ترك السجدتين فيما ذكرناه حتى يركع ( 1 ) وكذا إذا ترك ركوعا أو سجدتين في ركعة واحدة ولا يدري في أيها ، أو زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة من الركعات المذكورة ولا يدري في أيها زاد ، أو زاد في الصلاة ركعة فصاعدا أو نقص ركعة فصاعدا ولم يذكر حتى تكلم ، أو استدبر القبلة ، وقيل : لا يعيد بل يبني على صلاته سواء كان ذلك في الثنائي أو الرباعي ، لأن الفعل الذي وقع منه بعد ذلك كان في حكم السهو ، واختار هذا الشيخ أبو جعفر - رضي الله عنه - ، ( 2 ) أو شك في الأوليين من كل رباعية ، أو في المغرب كلها ، أو في الغداة ، أو الجمعة ، أو فرض السفر ولا يدري ( 3 ) كم صلى ، أو أتم حيث يجب فيه التقصير ساهيا وذكر والوقت باق ، أو شك فلم يدر كم صلى . وثانيها : يوجب التلافي إما في الحال أو بعدها وذلك في ثلاثين موضعا : من شك في النية ولم ينتقل من حالها ، أو في تكبيرة الاحرام وهو في حالها نوى وكبر ، أو في القراءة أو شئ منها وهو قائم لم يركع وقرأ ، فإن ذكر أنه قرأ فلا شئ عليه أو سها عن القراءة أو شئ منها حتى كاد يركع فذكر أنه لم يقرأ ، قرأ ثم ركع ، أو سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى قرأ الحمد ثم السورة [ فلا شئ عليه ] ( 4 ) أو شك في الركوع وهو قائم ركع ، فإن ذكر أنه ركع لا يرفع رأسه فإن لم يذكر حتى يرفع رأسه حذف الركوع الزائد إن كان في الأخريين ، وإن كان غيرهما أعاد كما مضى ، أو شك في تسبيح الركوع أو سها عنه فذكر وهو راكع سبح ، أو ترك الركوع ناسيا وقد هوى إلى السجود فذكر قبل أن يسجد ، رجع فركع ، فإن لم يذكر حتى

--> ( 1 ) كذا في الأصل ، ولكن في س : ذكرنا فركع . ( 2 ) المبسوط : 1 / 121 . ( 3 ) في الأصل : فلا يدرى . ( 4 ) ما بين المعقوفتين موجود في س .